پرش به محتوای اصلی

نهج الرشاد — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
نصيب كلّ من المالك والزارع حدّ النصاب يجب أن يدفع كلّ منهما زكاة نصيبه ، وأمّا إذا كان العقد بعد وقت وجوب الزكاة فزكاة الزرع في ذمّة صاحب البذر . « مسألة 2498 » إذا اشترطا في عقد المزارعة أن تكون الأرض والزراعة بعهدة أحد الطرفين والبذر وبقيّة الأمور بعهدة الطرف الآخر صحّت . « مسألة 2499 » لا يشترط أن يكون عقد المزارعة بين اثنين فقط ، بل يصحّ أن يكون بين عدّة أشخاص كأن تكون الأرض من أحدهم والزراعة من الثاني والبذر من الثالث ويتعهّد الرابع بتأمين بقيّة أدوات الزراعة وأعمالها الأخرى وإن كان هذا النوع من المزارعة خلاف الاحتياط والأفضل أن يتمّ بعنوان المصالحة . « مسألة 2500 » لا يلزم في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع بل يكفي أن يملك منافعها بالإجارة ونحوها .