« مسألة 194 » الخلّ المصنوع من العنب أو الزبيب أو التمر المتنجّس نجس ولا يطهر إن تبدّل إلى خمر قبل أن يصير خلًاّ على الأحوط .
« مسألة 195 » لا إشكال فيما يبقى من القطع الصغيرة جدّاً من أعواد العنب أو التمر في الخلّ ، لكن الأحوط أن لا يلقى الخيار والباذنجان وأمثالها قبل أن يصير الزبيب أو التمر أو العنب خلًاّ .
5 - ذهاب ثلثي العصير العنبي
« مسألة 196 » لا ينجس العصير العنبي بغليه بالنار وأمثالها - كالآلات الكهربائيّة - قبل ذهاب ثلثيه إلّاأنّه يحرم شربه ويحلّ بذهاب ثلثيه ، نعم إن ثبت كونه مسكراً فهو حرام ونجس ، وإن غلا بنفسه حرم شربه وكان نجساً على الأحوط وجوباً وإنّما يحلّ ويطهر بصيرورته خلًاّ فقط .
« مسألة 197 » إن كان في عنقود الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب وأطلق على العصير المأخوذ منه « عصير الحصرم » ولم يكن أثر للحلاوة فيه ، فهو طاهر وحلال وإن غلا .
« مسألة 198 » إن غلا ما يشكّ كونه عنباً أو حصرماً فلا يحرم .
6 - الانتقال
« مسألة 199 » إن انتقل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى بدن حيوان آخر ليس له نفس سائلة وعدّ دماً له طهر ، وهذا هو المسمّى ب « الانتقال » ، وأمّا الدم الذي يمصّه العلق من الإنسان فهو باقٍ على النجاسة حيث إنّه لا يعدّ دمّاً للعلق .
« مسألة 200 » من قتل بعوضة على بدنه وخرج منها الدم ولا يعلم هل هو دم نفس البعوضة أو دم مصّته منه فهو طاهر ، وكذا إن علم أنّها مصّته منه ولكن صار جزءً منها .
وأمّا إذا كان الفصل بين مصّ الدم وقتل البعوضة قليلًا جدّاً بحيث يطلق عليه دم الإنسان ، فهو نجس .