تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
« مسألة 2202 » إذا تعرّض الإنسان لهجوم على نفسه وعرضه لا يقدر على دفعه لوحده ، فيجب أن يستعين بالآخرين وإن كانوا ظالمين . « مسألة 2203 » إذا هجم لصّ بقصد أخذ مال الإنسان أو أقربائه ، فله الحق بالدفاع مراعياً المراتب وإن أدّى إلى قتل اللصّ . « مسألة 2204 » إذا تضرّر المعتدّي بالنفس أو المال أو نقص أحد أعضائه ، فلا ضمان على المدافع إن راعى حين الدفاع مراتبه ، لكن لو كان الدفاع بدرجته الخفيفة أو الفرار ميسّراً وكان المدافع ملتفتاً إلى هذا ومع ذلك عمل بالمراتب العالية والعنيفة فهو ضامن ، وأمّا لو توجّه ضرر إلى المدافع من قبل المهاجم فالمهاجم ضامن على كلّ حال . « مسألة 2205 » لو تغلب المدافع على المهاجم بحيث لا قدرة للمهاجم على الهجوم بعد ذلك ، فليس للمدافع حقّ ضربه أو جرحه أو قتله ، ومحاكمته وجزاؤه عند الحاكم الشرعي . « مسألة 2206 » لو وجد الإنسان رجلًا أجنبيّاً مع زوجته أو ابنته أو إحدى قريباته ، فلو كان قاصداً للاعتداء عليهنّ يجب دفعه بأيّ أسلوب ممكن حتّى لو انتهى إلى قتله ، بل يجب الدفاع لو نوى الاعتداء على عرض مسلم آخر ، ويلزم رعاية مراتب الدفاع على كلّ حال ومع رعايتها فلا يضمن المدافع الضرر ، لكن لو لم يراع مراتبه بأن أقدم على العمل العنيف مع إمكان المراتب الأقلّ فهو ضامن على الأحوط . « مسألة 2207 » إذا كان الشخص ينظر إلى ما في بيوت الناس للاطّلاع على أعراضهم أو أسرارهم الشخصيّة أو للنظر إلى الأجنبيّات بالشكل المتعارف أو بواسطة الناظور وأمثاله ، فيجب في المرحلة الأولى نهيه عن ذلك ، فإن لم ينته يمنع مع رعاية المراتب . « مسألة 2208 » يجوز الدفاع عن النفس والمتعلّقين بل قد يجب وإن احتمل أو تيقّن أنّه سيقتل في هذا الطريق ؛ نعم لا يجب الدفاع عن المال إذا تيقّن أنّه سيقتل بل الأحوط في تركه . « مسألة 2209 » لو ظنّ الإنسان من طريق عقلائي أنّ شخصاً يقصد الهجوم عليه