« مسألة 78 » ما يعلو الشفة وقشور الجرب وأمثالها من جلدة البدن التي حان أوان سقوطها طاهرة وإن فصلت ، ولكن الأحوط استحباباً اجتناب الأجزاء التي لم يحن أوان سقوطها .
« مسألة 79 » البيض الخارج من الدجاجة الميتة إن اكتسى بالقشر فهو طاهر لكن يجب غسل ظاهره .
« مسألة 80 » إذا ماتت الشاة أو الماعز قبل أن تأكل العلف فإنّ الأنفحّة الموجودة في معدتها طاهرة ، لكن يجب غسل ظاهرها .
« مسألة 81 » الأدوية السائلة والعطور والدهن والصبغ والصابون والموادّ الغذائيّة وأمثالها ممّا يجلب من البلدان غير الإسلاميّة ولا يعلم تنجّسها طاهرة .
« مسألة 82 » اللحم والشحم والجلد الذي يباع في سوق المسلمين أو الذي يكون في يد المسلم طاهر ، لكن إن علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر ولم يفحص عن ذكاته فهو نجس .
5 - الدم
« مسألة 83 » دم الإنسان وكلّ حيوان له نفس سائلة ( وهو الذي يخرج منه الدم بدفق عند قطع أوداجه ) نجس ، وعليه فدم الحيوانات التي لا نفس لها أمثال السمك والبقّ طاهر .
« مسألة 84 » إن ذبح حيوان مأكول اللحم بالنحو الشرعيّ وخرج منه الدم بالمقدار المتعارف ، فالدم المتخلّف في بدنه طاهر ، لكن يحرم أكله إلّاإذا استهلك في العضو ، لكن ما يرجع إلى بدن الحيوان بسبب تنفّسه أو وضع رأسه على مرتفع ، نجس .
« مسألة 85 » الأحوط وجوباً الاجتناب عن الدم الموجود في البيض وأكله حرام أيضاً وإن استهلك فيه بالخلط ، لكن إن فصل الدم عن الصفار بنحو لا يمزّق القشر الرقيق الذي فوقه فلا إشكال في تناول الصفار والبياض حينئذٍ .
« مسألة 86 » الدم الذي يشاهد عند الحلب أحياناً نجس وينجّس الحليب أيضاً .