الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك ، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ » . « 1 » نظر فاضل مقداد رحمه الله
فاضل مقداد رحمه الله در التنقيح الرائع ، بعد از اينكه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده است كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان هستند ؛ مىنويسد : علّامه رحمه الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است :
1 ) « إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع » ؛
2 ) « ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا » .
سپس فرموده است : « وهذا يؤيّده العمومات والنظر ، أمّا العمومات فقوله صلى الله عليه و آله : العلماء ورثة الأنبياء و معلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم . والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني ، وهو المطلوب . وقوله صلى الله عليه و آله : علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود .
وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً ، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين . وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً » . « 2 » مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل نمودهاند .
در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع - « وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام » - فرموده است : « هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلّار » . « 3 » در المهذّب البارع نيز آمده است : « للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 108 .
( 2 ) . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، صص 596 و 597 .
( 3 ) . غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 547 .