ج : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ! لم يكن عليه حدّ . « 1 »
فقه الحديث : سند روايت بهخاطر پدر على بن ابراهيم ، بين صحيح و حسن مردّد است ؛ بههر حال ، روايت معتبر است . امام صادق عليه السلام فرمود : كسانى كه حدّهاى ضررى ندارند ، حدّهاى نفعى نيز ندارند - از اولى تعبير به « لام » ، و از دومى تعبير به « على » شده است - امام عليه السلام در تفسير اين كلام فرمود : اگر مجنونى مردى را قذف كرد ، نبايد حدّ قذف بخورد ؛ و اگر او را نيز قذف كردند ، حدّى بر قاذف ، به نفع مجنون جارى نمىشود .
هرچند اين روايت ، در باب قذف وارد شده است ، ولى امام عليه السلام در آن ، به يك ضابطهى كلّى اشاره مىكند ، و آن اينكه « تمام كسانى كه حدّ ضررى ندارند ، حدّ نفعى نيز ندارند » ؛ و نكرهى در سياق نفى ، افادهى عموم مىكند . مجنون از مصاديق اين قاعدهى كلّى است ، پس هيچ حدّ ضررى بر او نيست . يكى از مصاديق حدّ نيز زنا است ؛ نتيجه اين مىشود كه حدّ زنا در حقّ مجنون جارى نمىشود .
مستندات قول غير مشهور
دليل قول مشهور فقط روايت زير است :
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ وإن كان محصناً رجم .
قلت : و ما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي . وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة . وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 332 ، باب 19 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 388 ، باب 21 از ابواب حدّ الزنا ، ح 2 .