يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه و عدم إمكان الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب .
مسألة 3 : لو تزوج إمرأة فتغير جنسها فصارت رجلًا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماماً لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، و الأشبه التمام ، و كذا لو تزوجت إمرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، و عليه المهر مع الدخول ، و كذا مع عدمه على الأقوى .
مسألة 4 : لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة و بالعكس ، فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر ، و إن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما و إن اختلفت الأحكام ، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الإطاعة ؟ الأحوط تجديد النكاح و عدم زواج المرأة الفعلية به غير الرجل الذى كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما و إن لايبعد بقاء نكاحهما .
مسألهء 5 : لو تغير جنس المرأة فى زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة .
مسألهء 6 : لو تغير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره ، و لو تغير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغاره ، فولايتهم للجد للأب ، و مع فقده للحاكم .
مسألة 7 : لو تغير جنس كل من الأخ و الأخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما ، بل يصير الأخ اختاً و بالعكس ، و كذا فى تغيير الأخين أو الأختين ، و لو تغير العم صار عمة و بالعكس ، و الخال خالة و بالعكس و هكذا ، فلو مات عن ابن جديد و بنت جديدة للذكر الفعلى ضعف الأنثى الفعلية ، و هكذا فى سائر طبقات الارث ، لكن يبقى الإشكال فى إرث الأب و الأم و الجد و الجدة ، فلو تغير جنس الأب إلى المخالف لايكون فعلًا أباً و لا أماً ، و كذا فى تغيير جنس الأم . فانّ الرجل الفعلى لا يكون اماً و لا أباً ، فهل يرثان به لحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية و الأولوية أو لايرثان ؟ فيه تردد ، و الأشبه الارث ، و الظاهر أنّ اختلافهما فى الإرث به لحاظ حال انعقاد النطفة ، فللأب حال الإنعقاد ثلثان ، و للأم ثلث ، و الأحوط التصالح .
مسألة 8 : لو تغير جنس الأم فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحلية ابنها كالأب أم لا ؟
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: محمد مهدى كريمى نيا
ص٤١٦