وأمّا ذات الوصيّ . . . فلا ينفكّ الحجر عنها إلّابامور خمسة : البلوغ ، وحسن تصرّفها ، وشهادة البيّنة بذلك . ودخول الزوج بها ، وفكّ الوصيّ حجرها بترشيدها » « 1 » . ( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 421 .