پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶

المبحث الثاني استحباب الزكاة في أموال الصغار

وفيه مطلبان :

المطلب الأوّل : استحباب الزكاة في أموالهم الصامتة

المشهور بين الفقهاء - بل لا خلاف بينهم في - أنّه إذا اتّجر الوليّ بأموال الصغار يستحبّ له إخراج الزكاة من أموالهم . قال الشيخ في النهاية : « وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم ، فإنّه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة ، فإن اتّجر متّجر بأموالهم نظرا لهم ، يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزكاة » « 1 » . وفي المعتبر : « ولو اتّجر له من إليه النظر في ماله أخرجها عنه استحبابا ، وعليه إجماع علمائنا » « 2 » . وكذا في الشرائع « 3 » والمختصر النافع « 4 » ، وبه قال
پاورقی
( 1 ) النهاية : 174 ، التهذيب 4 : 27 ، ح 64 . ( 2 ) المعتبر 2 : 487 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 140 . ( 4 ) المختصر النافع : 111 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 96 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )