پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 218

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸
عليها ، المصحّح لانتزاعه عنها . ويؤيّد ذلك - بل يعيّنه ويؤكّده - : أنّ الأمر بالوفاء ليس حكما ابتدائيّا مجعولا من قبل الشارع لكي يدّعي أحد أنّ الأمر تعلّق بعنوان الوفاء ، فالواجب في النذر وأخويه هو الوفاء ، ولا يسري الحكم من متعلّقه إلى عنوان آخر ، وما تحقّق هنا إنّما التزام من قبل المكلّف نفسه ، فالتزم بشيء وألزمه اللّه سبحانه بالعمل بما التزم وأقرّ مقرّه . ومن المعلوم أنّ المكلّف إنّما التزم بالإتيان بذات العبادات المستحبّة ، لا بعنوان الوفاء ، فلا يكون الواجب عليه أيضا إلّا هو الذي تعلّق به التزامه ، نظير الوفاء بالشرط في ضمن العقد كالخياطة ، فليس الوفاء بالنذر عنوانا خاصّا وأمرا زائدا على الإتيان بما تعلّق به النذر « 1 » .
پاورقی
( 1 ) انظر : درر الفوائد 1 - 2 : 558 - 559 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة ، كتاب الصوم 21 : 32 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 218 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )