Commentary
على المنوب سابقاً ولكنّه يستلزمه عرفاً ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المريض .
وربّما كان هذا الوجه هو مقصود صاحب الجواهر حيث ذكر أنّ الأمر بالنيابة منشأ حمل إطلاق النصّ على من استقرّ الحجّ عليه إن لم يكن مقصوده حمل النصّ على ذلك بلحاظ الفتوى لا بسبب الظهور .
ولكن هذه الدعوى غير واضحة بعدما كانت النيابة متصوّرة شرعاً وعرفاً عمّن لا يجب الفعل عليه مباشرة .
فقد تحصّل إطلاق النصوص المتقدّمة أو بعضها - على الأقلّ - لوجوب النيابة عمّن لم يحجّ حجّة الإسلام ولم يستقرّ عليه إذا مات وترك مالًا زائداً عن نفقة الحجّ .