پرش به محتوای اصلی

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
شرح
الإجمال حيث شكّ في جزئية شيء أو شرطيّة شيء ؛ بل يكون الإطلاق وعدم أخذ الخصوصيّة في موضوع الحكم دليلًا على صحّة الفاقد للمشكوك ؛ ولا يكون اختصاص الحكم بخصوص الصحيح موجباً لإجمال الصحيح ، فلا تغفل . وثمرة كون عدم النعال بمعنى الاضطرار أنّه لو علم من الخارج بجواز لبس سائر الأحذية اختياراً لا يحكم بجواز لبس الخفّ بمجرّد عدم النعال ؛ بل يكون معنى عدم النعال عدم مطلق ما يجوز لبسه اختياراً ؛ ولكن ما لم يعلم ذلك يؤخذ بالإطلاق ؛ ولازمه عدم جواز لبس سائر الأحذية اختياراً .