أدلّة عدم جواز تلقيح المرأة بنطفة غير الزوج
المسألة الخامسة : المعروف بين المتأخّرين أنّه لا يجوز تلقيح المرأة بنطفةالأجنبي
وعلى تقديره ، ففي لحوق الولد شرعاً بالزوجين ، شبهة ، والأقوى هو اللحوق ( 1 ) .
( 1 ) يمكن أن يستدلّ للمنع من تلقيح المرأة بنطفة الأجنبي بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ « 1 » .
بناءً على أنّ حفظ الفرج لا يختصّ بخصوص الاستمتاعات ، بل هو مطلق لكلّ ما يناسب الفرج الذي منه التلقيح . وهذا الدليل هو العمدة في حكم المسألة ، وإلّا فسائر ما يأتي من الوجوه لا يصلح إلّامؤيّداً للحكم .
ودعوى أنّ المنصرف من حفظ الفرج هو خصوص الوطئ أو مطلق الاستمتاع بحاجة إلى إثبات .
الثاني : قوله تعالى في بيان صفات المؤمن : وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً « 2 » .
ولكن استفادة اللزوم من الآية ، مع تضمّنها لبعض صفات المدح غير اللازمة ،
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31 .
( 2 ) سورة الأحزاب الآية 35 .