فروع في مسألة ترقيع الأعضاء :
الفرع الأوّل : بذل العضو وقطعه عند الضرورة إليه
بناءً على حرمة قطع العضو من الحيّ ولو لغرض الترقيع ، لا ينبغي الإشكال في جوازه عند صدق الضرورة أو الحرج في المقطوع منه ، كما إذا توقّفت حياة ولده أو من بحكمه على تبرّعه بعضو ولم يمكن ذلك على وجه محلّل ، فإنّ الإلزام بترك بذل العضو وحرمته متضمّن للحرج على المتبرّع أو مستلزم لتحمّل الضرورة ، وما دلّ على نفي الحرج وحل الفعل المحرّم لمن اضطرّ إليه يقضي بنفي الحرمة .
نعم ، لو كان المدّعى حرمة بذل العضو على الإطلاق لم يحلّ في مثل ما ذكر من الفرض ، ولكنّه مجرّد دعوى لا يساعدها دليل ، بل ولا ما ادّعى دلالته على أصل الحرمة لو سلّمت .
الفرع الثاني : المعاوضة على الأعضاء القابلة للترقيع
لو قلنا بجواز قطع العضو أو لم نقل ، فهل يحلّ المعاوضة على العضو وبذل العوض بإزائه ؟ فيه تفصيل .
وربما أفيد جواز أخذ العوض بإزاء رفع اليد عنه لا عوضاً عن العضو . كما وقد يفصّل بين أخذ العضو قبل القطع للترقيع أو بعده .
والذي ينبغي أن يُقال هو أنّ العوض قد يجعل بإزاء نفس العضو ، وقد يكون