المأمور به بالنسبة إلى مورد الشك ، فلو كان الشارع في مقام التوسعة لم يتناسب ذلك مع الاحتياط ويحصل الشك في حسن الاحتياط .
وعلى هذا فلا يمكن للمكلّف إعادة العمل طالما هو في حالة الشك الذي هو موضوع قاعدة التجاوز . ونستنتج من ذلك أنّ مفاد قاعدة التجاوز هو العزيمة ويكون رأي المحقّق العراقي هو الصحيح والرأي المختار . والحمد لله رب العالمين .
بحوث في قاعدة الفراع والتجاوز — صفحه 233
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۲۳۳