پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
الواقعي على خلاف كليهما ، كالحرمة ، فكيف يمكن القول بكون السؤال عن الحكم الواقعي وورود الجواب على طبقه ؟ ! نعم ، لو كان السؤال عن مورد خاصّ من العامّ والخاصّ - كالسؤال عن خبرين خاصّين يدلّ أحدهما على وجوب إكرام العلماء والآخر على عدم وجوب إكرام الفسّاق منهم - لكان الجواب على طبق الحكم الواقعي ، لكنّه مجرّد الفرض ، لعدم ورود الأخبار العلاجيّة في العامّ والخاصّ بنحو الكلّي فضلًا عن ورودها في واقعة خاصّة منهما . وعن الثالث : أنّ صرف إمكان تحيّر السائل في أنّ الشارع هل ردع عن طريقة العقلاء أم لا ؟ لا يجديه ، لأنّه ليس في أخبار العلاج ما يدلّ على كون السؤال عن الردع عن بناء العقلاء على حمل العامّ على الخاصّ وعدم معاملة المتنافيين بينهما ، ولو فرض كون السؤال عنه فلابدّ من ملاحظة جوابه عليه السلام وأنّه هل أجاب بردعه أو بعدمه ؟

نظريّة المحقّق الحائري رحمه الله في شمول أخبار العلاج للعامّ والخاصّ

والمحقّق الحائري رحمه الله أيضاً بعد الاعتراف بعدم كون العامّ والخاصّ من المتعارضين عرفاً « 1 » ، قال بالرجوع إلى الأخبار العلاجيّة فيهما ، واستدلّ عليه - مضافاً إلى ما استدلّ به المحقّق الخراساني - بقوله : إنّ المرتكزات العرفيّة لا يلزم أن تكون مشروحةً مفصّلةً عند كلّ أحد حتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّ والخاصّ المنفصل وأمثاله .
پاورقی
( 1 ) درر الفوائد : 678 .