پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱

نقد ما أفاده الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني

وفيه : أنّ تقدّم السبب على المسبّب رتبةً عقلي لا يفهمه العرف الذي تكون الخطابات الشرعيّة ملقاةً إليه ، والتقدّم الزماني الذي يدركه العرف لا يتحقّق بينهما ، لأنّهما متّحدان زماناً ، فهما فردان من « لا تنقض » ويشملهما على حدّ سواء . وأمّا ما أفاده من أنّ تخصيص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الشكّ السببي يستلزم الدور ، فهو أيضاً ممنوع ، لأنّه بعد ما كان الملاك في فهم الخطابات الشرعيّة هو العرف لا العقل فكلّ من السبب والمسبّب فرد لدليل الاستصحاب وجداناً ، وخروج كلّ منهما عنه لا يرتبط بشموله للآخر ولا يتوقّف عليه .

الحقّ في المسألة

والتحقيق أنّ تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي يكون بنحو الورود . توضيح ذلك يحتاج إلى مقدّمة : وهي أنّ قضيّة أخبار الباب هو الحكم ببقاء المستصحب ، سواء كان من الأحكام أو الموضوعات . فما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّ قضيّتها هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات « 1 » ، غير تامّ .
پاورقی
( 1 ) راجع كفاية الأصول : 472 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 361 | محمد حسين يوسفى گنابادى