پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵

في جريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

ومنها : التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع ، فيجري في الثاني دون الأوّل ، وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله « 1 » في الرسائل « 2 » .

صور الشكّ في المقتضي والرافع

ولمّا كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهيّة فلابدّ من توضيح مراده من المقتضي والرافع حتّى يتّضح الحقّ ، فنقول : للمقتضي ثلاثة معانٍ : أ - مناط الحكم ، وهو المصلحة والمفسدة ، فإنّهما تقتضيان الوجوب والحرمة ، وهذا المعنى هو الذي أراده المحقّق الخراساني رحمه الله من قوله : أوّل مرتبة الحكم هو الاقتضاء . والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضي في المقتضى - أي من تأثير المناط في الحكم - .
پاورقی
( 1 ) والمحقّق الخوانساري ، والنائيني والحاج آقا رضا الهمداني رحمهم الله ، كما سيجيء في الصفحة 49 . م ح - ى . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 50 - 51 .