پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
هل توجّه إليه أم لا ؟ فلا يجوز قياس المقام بباب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ، لأنّه مع الفارق . فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّه لا فرق في جريان البراءة العقليّة بين كونه عاجزاً عن القيد من قبل البلوغ وبين صيرورته عاجزاً بعده ، سواء كان مستوعباً لجميع الوقت أو عرض عليه في الأثناء . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، أعني الحكم العقلي في المسألة . وأمّا المقام الثاني : - أعني القواعد الشرعيّة - ففيه ثلاثة مباحث :