الشيء واستحالته ، وكونه موافقاً للظاهر أو مخالفاً له مربوط بمقام الإثبات .
والحاصل : أنّ رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة إلى جميعها أمر ممكن بحسب مقام الثبوت .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 390
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۳۹۰