پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 390

پدیدآورندگان:

ص۳۹۰
الشيء واستحالته ، وكونه موافقاً للظاهر أو مخالفاً له مربوط بمقام الإثبات . والحاصل : أنّ رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة إلى جميعها أمر ممكن بحسب مقام الثبوت .