الشيء واستحالته ، وكونه موافقاً للظاهر أو مخالفاً له مربوط بمقام الإثبات .
والحاصل : أنّ رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة إلى جميعها أمر ممكن بحسب مقام الثبوت .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 390
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٣٩٠