پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 483

پدیدآورندگان:

ص۴۸۳

الفصل الثامن‌في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

اختلفوا في أنّ الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الجواز بالمعنى الأعمّ أم لا ؟

البحث في إمكان البقاء واستحالته

وينبغي أن نبحث قبل مقام الإثبات في إمكانه بحسب مقام الثبوت ، فنقول : ذهب بعضهم إلى كون الوجوب مركّباً من الإذن في الفعل والمنع من الترك ، ( في مكن ارتفاعه برفع فصله وإبقاء جنسه . ولكنّ الحقّ أنّ الأحكام ليست مركّبة ، فالوجوب أمرٌ بسيط منتزع عن الأمر الناشئ من الإرادة الحتميّة ، والاستحباب أمرٌ بسيط منتزع عن الأمر الناشئ من الإرادة غير الحتميّة ، وعلى هذا القياس سائر الأحكام . إن قلت : الفرق بين الوجوب والاستحباب بالشدّة والضعف ، إذ الأوّل هو البعث الشديد ، والثاني هو البعث الضعيف « 1 » ، فكلّ منهما يكون مركّباً من جنس وفصل .
پاورقی
( 1 ) أو الطلب الشديد والضعيف عند من قال بكون الوجوب والندب عبارة عن الطلب كالمحقّق الخراساني رحمه الله . م ح - ى .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 483 | محمد حسين يوسفى گنابادى