پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
وقول المحقّق الخراساني رحمه الله : إنّ وحدة المصداق توجب الاتّحاد ، وأمّا تعدّده يوجب المقارنة أحياناً لا الاتّحاد « 1 » ، لا يتمّ ، إذ لا فرق بينهما إلّافي أنّ الاتّحاد دائمي إذا كان المصداق واحداً ، وأحياني - بمعنى أنّه تارةً يتّحد مع هذا المصداق ، وأخرى مع ذلك المصداق - إذا كان متعدّداً . هذا تمام الكلام في المباحث التمهيديّة لمسألة مقدّمة الواجب .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 151 .