المكلّف بالفعل ولم يأت به .
والحاصل : أنّه لا دليل على وجوب القضاء ، سواء قلنا بوحدة الأمر أو بتعدّده .
هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 209
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص۲۰۹
پدیدآورندگان: محمد حسين يوسفى گنابادى