پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
وإلّا فالمرجع عندي هو الاستصحاب ، فإنّ المقام من مصاديق القسم الثاني من استصحاب الكلّي ، لأنّ منشأ الشكّ هو أنّ التكليف الذي كان ثابتاً قطعاً هل كان بنحو وحدة المطلوب أو تعدّده ، والتكليف مرتفع قطعاً على الأوّل ، وباقٍ جزماً على الثاني ، فيستصحب . هذا تمام الكلام في الفور والتراخي ، وبه تمّ مباحث الفصل الثاني .