پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵

الأمر الثاني عشرفي استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

ولا يخفى أنّ النزاع يعمّ ما إذا كان المستعمل فيه معنيين حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين . وقبل البحث ينبغي تقديم أمرين لتحرير محلّ النزاع : الأوّل : أنّ البحث إنّما هو فيما إذا أريد كلّ من المعنيين أو المعاني من اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال كما إذا لم يستعمل إلّافيه ، لا فيما إذا أريد منه الجامع بين المعنيين أو عنوان أحد المعنيين أو أريد أحدهما بالأصالة والآخر بالتّبع . الثاني : أنّ ظاهر كلام القدماء كصاحبي المعالم والقوانين أنّ النزاع في جواز الاستعمال بمعنى ترخيص الواضع له بعد الفراغ عن إمكانه ، خلافاً للمحقّق الخراساني رحمه الله ومن تبعه ، حيث جعلوا النزاع في إمكانه الوقوعي . فلابدّ لنا من البحث في مقامين :
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 395 | محمد حسين يوسفى گنابادى