پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 235

پدیدآورندگان:

ص۲۳۵

الأمر الثالث‌في استعمال اللفظ في المعنى المجازي

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

قال المحقّق الخراساني رحمه الله : صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع ؟ وجهان ، بل قولان : أظهرهما : أنّها بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّاحسنه « 1 » ، إنتهى .

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله

وهو وإن كان صادقاً في دعواه ، لأنّ صحّة استعمال الأعلام الشخصيّة في المعاني المجازيّة كاستعمال « حاتم » في الرجل الجواد لا يتصوّر كونها بترخيص الواضع ، لعدم علم أبيه بصيرورته جواداً حتّى يجيز استعمال اسمه فيمن يشبهه في ذلك . إلّا أنّ الدليل الذي أقام عليه غير تامّ . لأنّ صحّة الاستعمال لو كانت بمعنى حسنه لكانت في الاستعمالات الحقيقيّة
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 28 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 235 | محمد حسين يوسفى گنابادى