1430 . مكارم الأخلاق : عنه عليه السلام « 1 » ، قالَ : الماءُ المَغليُّ « 2 » يَنفَعُ مِن كُلِّ شَيءٍ ، ولا يَضُرُّ مِن شَيءٍ . « 3 »
8 / 2
ما لا يَنبَغي في الشُّربِ
أ النَّفخُ
1431 . مكارم الأخلاق : كانَ صلى الله عليه و آله لا يَتَنَفَّسُ فِي الإِناءِ إذا شَرِبَ ، فَإِن أرادَ أن يَتَنَفَّسَ أبعَدَ الإِناءَ عَن فيهِ حَتّى يَتَنَفَّسَ . « 4 »
1432 . سنن أبي داوود عن ابن عبّاس : نَهى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أن يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ أو يُنفَخَ فيهِ . « 5 »
1433 . سنن الترمذي عن أبي سعيد الخُدريّ : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله نَهى عَنِ النَّفخِ فِي الشُّربِ . فَقالَ رَجُلٌ : القَذاةُ أراها فِي الإِناءِ ؟
قالَ : أهرِقها . « 6 »
هامش
( 1 ) هكذا جاء مضمراً . و في مستدرك الوسائل نقلًا عن مكارم الأخلاق نسبه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله .
( 2 ) الظاهر أنّ المراد به ما فتر بعد غليانه .
( 3 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 340 ، ح 1095 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 451 ، ح 16 ، الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص 346 نحوه .
( 4 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 76 ، ح 114 ، بحار الأنوار ، ج 16 ، ص 246 .
( 5 ) سنن أبي داوود ، ج 3 ، ص 338 ، ح 3728 ، سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 1888 ، سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1094 ، ح 3288 نحوه ، كنز العمّال ، ج 7 ، ص 106 ، ح 18188 و راجع مسند ابن حنبل ، ج 1 ، ص 662 ، ح 2818 و ص 765 ، ح 3366 و كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 9 ، ح 4968 .
( 6 ) سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 1887 .