1397 . الإمام عليّ عليه السلام : كُلُوا اللَّحمَ ؛ فَإِنَّ اللَّحمَ مِنَ اللَّحمِ ، وَ اللَّحمُ يُنبِتُ اللّحَمَ ، و مَن لَم يُأكُلِ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، و إذا ساءَ خُلُقُ أحَدِكُم مِن إنسانٍ أو دابَّةٍ فَأَذِّنوا في اذُنِهِ الأَذانَ كُلَّهُ . « 1 »
1398 . الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ لِكُلِّ شَيءٍ قَرَما ، و إنَّ قَرَمَ الرَّجُلِ اللَّحمُ ؛ فَمَن تَرَكَهُ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، و منَ ساءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنوا في اذُنِهِ اليُمنى . « 2 »
1399 . عنه عليه السلام : اللَّحمُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، و مَن تَرَكَ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً ساءَ خُلُقُهُ ، و مَن ساءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنوا في اذُنِهِ . « 3 »
1400 . عنه عليه السلام : اللَّحمُ مِنَ اللَّحمِ ، مَن تَرَكَهُ أربَعينَ يَوما ساءَ خُلُقُهُ ، كلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَزيدُ فِي السَّمعِ وَ البَصَرِ . « 4 »
1401 . عنه عليه السلام : اللَّحمُ يُنبِتُ اللَّحمَ ، و يَزيدُ فِي العَقلِ ، و مَن تَرَكَ أكلَهُ أيّاماً فَسَدَ عَقلُهُ . « 5 »
1402 . الكافي عن الحسين بن خالد : قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام : إنَّ النّاسَ يَقولونَ : إنَّ مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ ثَلاثَةَ أيّامٍ ساءَ خُلُقُهُ .
فَقالَ : كَذَبوا ، و لكِن مَن لَم يَأكُلِ اللَّحمَ أربَعينَ يَوماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ و بَدَنُهُ ؛ و ذلِكَ لِانتِقالِ النُّطفَةِ في مِقدارِ أربَعينَ يَوماً « 6 » .
« 7 »
هامش
( 1 ) المحاسن ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1809 عن أبي حفص الأبان عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 299 ، ح 912 عن الإمام الصادق عليه السلام و فيه من « من لم يأكل . . . » ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ، ح 45 و ج 84 ، ص 151 ، ح 46 .
( 2 ) المحاسن ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1808 عن الواسطي ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ، ح 44 و ج 84 ، ص 151 ، ح 45 .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 1 عن هشام بن سالم ، المحاسن ، ج 2 ، ص 256 ، ح 1808 عن أبان الواسطي ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1685 ، طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 139 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 293 .
( 4 ) المحاسن ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1800 عن غياث بن إبراهيم ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 66 ، ح 37 و راجع دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 145 ، ح 511 .
( 5 ) طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 139 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 72 ، ح 68 .
( 6 ) قال العلّامة المجلسي قدس سره : « لانتقال النطفة » هذا شاهد للأربعين ، فإنّ انتقال النطفة إلى العلقة يكون أربعين يوماً ، و كذا المراتب بعدها ، فانتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً ، كما ورد أنّ شارب الخمر لا تُقبل صلاتُه و توبته أربعين يوماً ( بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ) .
( 7 ) الكافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 2 ، المحاسن ، ج 2 ، ص 257 ، ح 1810 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 67 ، ح 46 .