13 / 6 3
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ تَقطيرِ البَولِ
1016 . طبّ الأئمّة عن أبي بصير : شَكا عَمرٌو الأَفرَقُ إلَى الباقِرِ عليه السلام تَقطيرَ البَولِ .
فَقالَ : خُذِ الحَرمَلَ وَ اغسِلهُ بِالماءِ البارِدِ سِتَّ مَرّاتٍ ، و بِالماءِ الحارِّ مَرَّةً واحِدَةً ، ثُمَّ يُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ ، ثُمَّ يُلَتُّ بِدُهنِ جُلٍّ خالِصٍ ، ثُمَّ يُستَفُّ عَلَى الرِّيقِ سَفّاً ؛ فَإِنَّهُ يَقطَعُ التَّقطيرَ بِإِذنِ اللّهِ تَعالى . « 1 »
راجع : ج 2 ص 414 ، ح 1900 .
13 / 6 4
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ الوَجَعِ عِندَ البَولِ
1017 . مكارم الأخلاق عن الفضل : شَكَوتُ إلى أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام أنّي ألقى مِنَ البَولِ شِدَّةً .
فَقالَ : خُذ مِنَ الشّونيزِ في آخِرِ اللَّيلِ . « 2 »
13 / 7
إرشَادَاتٌ صِحيِّةٌ
13 / 7 1
ما يَنبَغي أن يُمنَعَ العَروسُ في اسبوعِها
1018 . كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ : أوصى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَلِيَّ
بنَ أبي طالِبٍ عليه السلام فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . امنَعِ العَروسَ في اسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ، وَ الخَلِّ ، وَ الكُزبُرَةِ ، وَ التُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ .
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام : يا رَسولَ اللّهِ ، و لِأَيِّ شَيءٍ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟
قالَ : لِأَنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ و تَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ . . . .
فَقالَ عَلِيٌّ عليه السلام : يا رَسولَ اللّهِ ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ ؟
قالَ : إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمامٍ ، وَ الكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها و تُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ ، وَ التُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها . « 3 »
هامش
( 1 ) طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 68 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 188 ، ح 1 .
( 2 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1373 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 229 ، ح 9 .
( 3 ) كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4899 ، علل الشرائع ، ص 514 ، ح 5 ، الاختصاص ، ص 132 و فيه « تبور » بدل « تثير » ، بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 280 ، ح 1 .