876 . الإمام الكاظم عليه السلام : السَّويقُ و مَرَقُ لَحمِ البَقَرِ يَذهَبانِ بِالوَضَحِ . « 1 »
877 . عنه عليه السلام : مَرَقُ لَحمِ البَقَرِ مَعَ السَّويقِ الجافِّ يَذهَبُ بِالبَرَصِ . « 2 »
راجع : ج 2 ، ص 494 ، ح 2035 و 2036 .
9 / 8
ما يَنفَعُ لِعِلاجِ البَهَقِ
878 . الكافي عن أحمد بن الحسن الجلّاب عن بعض أصحابنا : شَكا رَجُلٌ إلى أبِي الحَسَنِ عليه السلام البَهَقَ ، فَأَمَرَهُ أن يَطبَخَ الماشَ و يَتَحَسّاهُ و يَجعَلَهُ في طَعامِهِ . « 3 »
879 . مكارم الأخلاق عَنِ الإمامِ الرِّضا عليه السلام و سَأَلَهُ بَعضُ أصحابِهِ عَنِ البَهَقِ : خُذِ الماشَ الرَّطبَ في أيّامِهِ ، و دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ ، وَ اعصِرِ الماءَ ، وَ اشرَبهُ عَلَى الرِّيقِ ، وَ اطلِهِ عَلَى البَهَقِ .
قالَ : فَفَعَلتُ ، فَعوفيتُ . « 4 »
880 . طبّ الأئمّة عن عبد اللّه بن سنان : شَكا رَجُلٌ إلى أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام الوَضَحَ و البَهَقَ ، فَقالَ : ادخُلِ الحَمّامَ وَ اخلُطِ الحِنّاءَ بِالنّورَةِ و أطلِ بِهِما ؛ فَإِنَّكَ لا تُعاني بَعدَ ذلِكَ شَيئاً .
قالَ الرَّجُلُ : فَوَ اللّهِ ما فَعَلتُهُ إلّا مَرَّةً واحِدَةً ، فَعافانِيَ اللّهُ مِنهُ ، و ما عادَ بَعدَ ذلِكَ . « 5 »
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 6 ، ص 311 ، ح 7 عن يحيى بن مساور .
( 2 ) مكارم الأخلاق ، ج 2 ، ص 227 ، ح 2549 .
( 3 ) الكافي ، ج 6 ، ص 344 ، ح 1 ، مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1378 نحوه ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 256 ، ح 2 .
قال المجلسي قدس سره : اعلم أنّ البرص نوعان : أبيض و أسود ، و كذا البهق ، و الفرق بينهما أنّ البهق مخصوص بالجلد ولا يغور في اللحم ، و البرص بنوعيه يغور فيه ( بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 258 ) .
( 4 ) مكارم الأخلاق ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1379 ، بحار الأنوار ، ج 66 ، ص 256 ، ح 1 .
( 5 ) طبّ الأئمّة لابني بسطام ، ص 71 ، بحار الأنوار ، ج 62 ، ص 211 ، ح 4 .