[ مسألة 15 : تجب نفقة المملوك حتى النحل ودود القزّ على مالكه ]
مسألة 15 : تجب نفقة المملوك حتى النحل ودود القزّ على مالكه ، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي
شرح
القضاء « 1 » إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا بالإضافة إلى غير الزوجة فيحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لعدم صدق المقاصّة بعد عدم كون النفقة حقّا على المنفق يجب قضاؤه لو ترك كما عرفت « 2 » فيما سبق ، لكن حيث إنّ إهمالها ربّما يوجب الترك لوقوع الهلاك يجوز للحاكم أن يأذن للمنفَق عليه الاستفادة من مال المنفَق مع عدم إمكان إجباره على أن ينفق بنفسه .
وإن لم يكن له مال يمكن للمنفَق عليه المقاصّة منه بمقدار النفقة أمر الحاكم بالاستدانة عليه بالنحو المذكور سابقاً « 3 » . ومع تعذّر الوصول إلى الحكم أو تعسّره جدّاً فقد استشكل في المتن ، ولكنّه قال في محكي المسالك : ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان : أجودهما الجواز ؛ لأنّ ذلك من ضروب المقاصّة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقاً « 4 » .
ولكن قد عرفت عدم صدق المقاصّة بالإضافة إلى القريب ، مع أنّ الكلام فيما إذا لم يمكن للمنفَق عليه المقاصّة من مال المنفِق فانحصر الطريق في بالاستقراض ، والمفروض تعذّر الوصول إلى الحاكم أو تعسّره ، فالظاهر جواز الاستدانة عليه بنفسه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 377 378 .
( 2 ) في ص 614 616 .
( 3 ) في ص 614 616 .
( 4 ) مسالك الأفهام : 8 / 497 .