تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهوديّة على عهد النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » غير ما ورد في خصوص المتعة ، مثل : رواية أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة « 3 » . ورواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا ( عليه السّلام ) يتمتّع الرجل اليهودية والنصرانية ؟ فقال الرضا ( عليه السّلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها « 4 » . ومرسلة ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة « 5 » . وفي صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله « 6 » . وقد ورد تفسير البلة في صحيحته الأُخرى قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّي
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 298 ح 1247 ، الإستبصار : 3 / 179 ح 651 ، الوسائل : 20 / 541 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 5 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : 20 / 536 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 2 ح 9 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1104 وص 299 ح 1252 ، الإستبصار : 3 / 144 ح 519 وص 181 ح 656 ، الوسائل : 20 / 540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 4 ح 2 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 293 ح 1390 ، الوسائل : 20 / 540 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 4 ح 3 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1103 ، الإستبصار : 3 / 144 ح 518 ، الوسائل : 20 / 539 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 4 ح 1 . ( 6 ) الكافي : 5 / 356 ح 2 ، التهذيب : 7 / 299 ح 1249 ، الإستبصار : 3 / 180 ح 653 ، الوسائل : 20 / 538 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 3 ح 1 .