تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال ]

مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلّقها بالطلاق
شرح
الروايات « 1 » الأُخر على أنّ المنهيّ عنه هو نكاح الخامسة ولو لم يدخل بها أصلًا ، هذا كلّه بالإضافة إلى النكاح الدائم . وأمّا في المنقطعة فيجوز الجمع كما شاء خاصّة ومع دائميات . ويدلّ عليه مضافاً إلى وضوح الحكم عند المتشرّعة صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء « 2 » . وكذلك يدلّ عليه جملة من الروايات « 3 » الدالّة على أنّها ليست من الأربع وانّما هي مستأجرة ، لكن في مقابل هذه الطائفة روايات أُخرى دالّة على أنّها من الأربع ، مثل : موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المتعة ، فقال : هي أحد الأربعة « 11 » . لكنّها لا تصلح للمعارضة ، خصوصاً بعد التصريح بأنّها ليست من الأربع ولا من السبعين « 12 » . فاللازم حمل الموثقة على الاحتياط ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الوسائل : 20 / 519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 . ( 2 ) الكافي : 5 / 451 ح 6 ، الوسائل : 21 / 19 ، أبواب المتعة ب 4 ح 8 . ( 3 ) الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ، ب 4 . ( 11 ) التهذيب : 7 / 259 ح 1122 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 540 ، الوسائل : 21 / 20 ، أبواب المتعة ب 4 ح 10 . ( 12 ) الكافي : 5 / 451 ح 4 ، الوسائل : 21 / 19 ، أبواب المتعة ب 4 ح 7 .