تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ القسم الثاني في قصاص ما دون النفس ]

القسم الثاني في قصاص ما دون النفس ( 1 )
شرح
( 1 ) جعل العنوان ما دون النفس أولى من جعله الطرف كما في الشرائع « 1 » ، لشموله لغير الأطراف المشهورة من البطن والظهر ونحوهما . والدليل على ثبوت القصاص في هذا القسم عموم مثل قوله تعالىوَالْجُرُوحَ قِصاصٌ« 2 » بعد التعرّض لثبوته في العين والأنف والأُذن والسنّ ، مضافاً إلى الروايات المتواترة الآتية أكثرها ، وإلى أنّه لا خلاف فيه من حيث الفتوى ، بل كما في الجواهر « 3 » الإجماع بقسميه عليه ، كما أنّه لا إشكال في أنّ الموجب له خصوص الجناية العمدية ، لدلالة الروايات عليه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1006 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 343 .