تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
مذهبنا « 1 » . وكذا حكي ذلك عن ابن إدريس « 2 » والمحقّق الكركي « 3 » وظاهر العلّامة في المختلف « 4 » وغاية المراد « 5 » ومجمع البرهان « 6 » وبعض آخر « 7 » . لكن المحكي عن العلّامة في كثير من كتبه « 8 » وجوبها في تركة الجاني ، بل قيل : إنّه خيرة الخلاف في أوّل كلامه « 9 » . والبحث فيه تارة من جهة ما هو مقتضى القواعد العامّة والأدلّة الكلّية الواردة في القصاص ، وأُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في بعض فروض المسألة . أمّا من الجهة الأُولى ، فالدليل على السقوط ما تقدّم من أنّ الثابت في قتل العمد هو القصاص بنحو التعيّن ، والانتقال إلى الدية إنّما هو في طول القصاص ومتوقّف على رضى القاتل أيضاً ، فإنّه إذا بذل نفسه لوليّ المقتول لا يكون له غيرها ، ولا يجوز إجباره على أداء الدية . وعلى ما ذكر فما هو الثابت بقتل العمد قد انتفى موضوعه بالهلاك ، والدّية لم تكن ثابتة حتى تبقى وتتعيّن بانتفاء موضوع القصاص ، والشرط وهو رضا القاتل لا يمكن أن يتحقّق ، فلا وجه لثبوتها . ولكنّه ربّما يستدلّ على الثبوت بقوله تعالى :
هامش
( 1 ) المبسوط : 7 / 65 . ( 2 ) السرائر : 3 / 329 330 . ( 3 ) في جامع المقاصد : 5 / 394 خلافه ، حيث قال : « وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمداً أو مات » . ( 4 ) ظاهره بل صريحه في المختلف : 9 / 298 299 مسألة 9 ، ثبوت الدية . ( 5 ) غاية المراد : 360 361 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 412 . ( 7 ) كشف الرموز : 2 / 622 . ( 8 ) كتبصرة المتعلّمين : 198 وإرشاد الأذهان : 2 / 198 ومختلف الشيعة : 9 / 298 299 مسألة 9 . ( 9 ) الخلاف : 5 / 184 185 مسألة 50 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 348 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )