تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
بدل « 1 » ، وعن أبي علي « 2 » والعلّامة في بعض كتبه « 3 » وولده « 4 » وبعض آخر « 5 » إنّ لغير المستوفي الدية ، وتردّد المحقّق في الشرائع « 6 » . ومنشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها بباقي النفوس المتلفة ، وإنّما يملك الجاني بدلًا واحداً ، فكان لمن لم يقتصّ الدية لتعذّر البدل ، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولفحوى الثبوت فيمن قتل وهرب ومات . ويظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين : أحدهما : ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص وثبوت الموجب له هو القصاص بنحو التعيّن لا التخيير بينه وبين الدية ، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص وبين أخذ الدية ، وإذا اختار الدية كان اللّازم على الجاني القبول بل الانتقال إليها يتوقّف على التراضي ، وربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها . ثانيهما : أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة « 7 » ، فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين .
هامش
( 1 ) النهاية : 747 ، المهذّب : 2 / 469 ، الوسيلة : 432 ، السرائر : 3 / 348 ، الجامع للشرائع : 579 ، المختصر النافع : 317 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 452 مسألة 130 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 201 ، مختلف الشيعة : 9 / 452 مسألة 130 ، قواعد الأحكام : 2 / 284 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 573 و 626 . ( 5 ) التنقيح الرائع : 4 / 449 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 1004 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 و 61 و 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 10 و 18 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 336 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )