[ مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون ]
مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلّا بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء ( 1 ) .
شرح
نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 1 » .
والسؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملًا لأنواع القتل ، وإمّا أن يكون في خصوص قتل العمد ، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ ، وعلى التقديرين يدلّ على تمام المطلوب ، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية ، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة ، لا قضاؤه بأجمعه ، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض .
( 1 ) وقع الاختلاف في هذه المسألة ، فالمحكي عن ابن إدريس « 2 » ومن تأخّر عنه « 3 » هو جواز الاستيفاء من دون ضمان ، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه « 4 » ، وجعل المحقّق في الشرائع « 5 » هذا القول أولى ، وصاحب الجواهر في الشرح « 6 » أصحّ ، والمحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز « 7 » ، وعن الدروس نسبته إلى المشهور « 8 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 13 / 111 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح 1 .
( 2 ) السرائر : 2 / 48 49 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 301 ، تحرير الأحكام : 2 / 256 ، جامع المقاصد : 5 / 222 ، الروضة البهية : 10 / 98 .
( 4 ) السرائر : 2 / 49 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 1004 .
( 6 ) جواهر الكلام : 42 / 313 .
( 7 ) النهاية : 309 .
( 8 ) الدروس الشرعية : 3 / 313 .