تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

[ مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد ]

مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثبوت الدية على بيت المال في الموارد المذكورة وأشباهها مع عدم اللّوث بالإضافة إلى فرد معيّن أو أفراد معينين ممّا ادّعي عليه الإجماع في محكي الغنية « 1 » ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة . مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان وعبد اللَّه بن بكير جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين « 2 » . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( عليه السّلام ) بالكوفة فقتلوا رجلًا ، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين « 3 » . ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ،
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 42 / 234 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 109 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 230 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )