تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ مسألة 50 - قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي ، وله وجه ]

مسألة 50 - قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي ، وله وجه . ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرّجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك ( 1 ) .
شرح
الالتزام به . رابعها : قتل الرجل فقط ، واللّازم بمقتضى ما ذكرنا من إضافة الجناية إليه وإلى المرأة بالنصف لزوم ردّ نصف الدية إليه من جانب المرأة ، لإضافة النصف إليها ، واللّازم تداركه وردّه إلى الرجل . والمحكيّ عن النهاية « 1 » والمهذَّب « 2 » لزوم ردّ ربع الدية الذي هو نصف دية المرأة من جانبها ، فلو كان المستند فيه هي رواية أبي بصير المتقدّمة فالظّاهر أنّه لا يمكن الالتزام به بعد وجود الخلل فيها من جهات متعدّدة ، وإن كان المستند فيه هي القاعدة ، فمقتضاها النصف ، كما عرفت . ( 1 ) وقع التصريح بالتقديم في الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » . ولا بدّ أوّلًا من بيان أنّ العموم يشمل ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول المتصدّي للقصاص ، وما إذا كان من يجب عليه الرّد هو الشريك في الجناية الذي لم يقصد قصاصه ، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجل ، فإن أراد الوليّ قتلهما يكون الرّد واجباً عليه ، ومن أراد قتل أحدهما يكون الرّد واجباً على الشريك الباقي ، كما أنّ الظاهر شمول العموم
هامش
( 1 ) النهاية : 745 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 468 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 979 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 285 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 111 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )