تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
حكي عن الإسكافي : أنّه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك « 1 » ، وعن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما ، وأنّه لم يخالف فيه إلّا ابن الجنيد ، قال : وقد سبقه الإجماع وتأخّر عنه « 2 » . نعم ربّما يقال : بأنّ خلوّ جملة من كتب الأصحاب كالمقنع « 3 » للصدوق والمراسم « 4 » لسلّار والتبيان « 5 » للشيخ الطوسي ومجمع البيان « 6 » وجوامع الجامع للطبرسيّ « 7 » وغيرها عن هذه المسألة ، خصوصاً مع وقوع التصريح في الجميع بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها ، ومع عدم الفرق في الكتاب « 8 » بين إرث الزوجين إلّا من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه ، ربما يؤيّد ما عن الإسكافي « 9 » بل عن دعائم الإسلام التي هي إحدى مصادر المستدرك للوسائل - : إنّ إجماع الأُمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد « 10 » . ولا بدّ في هذا المجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعد ما عرفت من ظهور
هامش
( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53 . ( 2 ) غاية المراد : 3 / 583 . ( 3 ) المقنع : 491 494 . ( 4 ) المراسم : 223 234 . ( 5 ) التبيان : 3 / 134 . ( 6 ) مجمع البيان : 3 / 32 . ( 7 ) جوامع الجامع : 81 ذيل الآية 4 من سورة النساء . ( 8 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 9 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 53 . ( 10 ) دعائم الإسلام : 2 / 396 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 464 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )