پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
بالميراث من أعمام الأب والأُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الأُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد ( 1 ) .

[ السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها ]

السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر ، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون
شرح
يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة . ( 1 ) ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب « 1 » المتقدّمة « 2 » ، وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الأُخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الأُولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ « 3 » . ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .
پاورقی
( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 . ( 2 ) في ص 448 . ( 3 ) في ص 395 397 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحه 452 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )