تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

[ مسألة 3 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، ومع العجز يصح ]

مسألة 3 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، ومع العجز يصح ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة ( 1 ) .
شرح
البيع بيع شيئين بصيغة واحدة ، ويكفي في العتق عتق عبدين أو أزيد ، كذلك يجوز في الطلاق طلاق زوجتين أو أزيد بصيغة واحدة ، ولم يدلّ دليل على خلاف القاعدة من هذه الجهة . ( 1 ) حيث إنّك قد عرفت أنّه يعتبر في الطلاق العربية وصيغة خاصّة ، وأنّه لا يجوز بغيرها حتى مثل قوله : أنت مطلّقة ، فلازم ذلك أنّه لا يجوز بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة ، كما أنّه لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة عليه . نعم يجوز في كلتا الصورتين مع العجز ، وفي دوران الأمر بين الكتابة والإشارة يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي تقديم الكتابة ؛ لأنّها أشدّ دلالة من الإشارة وأبعد من حيث احتمال الخلاف منها ، كما لا يخفى . وقال ابنا حمزة « 1 » والبرّاج « 2 » تبعاً للشيخ في النهاية « 3 » : يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة لصحيحة أبي حمزة الثمالي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ قال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً
هامش
( 1 ) الوسيلة : 323 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 277 . ( 3 ) النهاية : 511 .