[ مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك ]
مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه « 1 » .
وعليه فما عن ابن زهرة « 2 » والكيدري « 3 » وظاهر المفيد « 4 » وسلّار « 5 » من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة « 6 » والرياض « 7 » أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خالٍ عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لا يخفى .
( 1 ) لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك من قبل الامّ فالثلث للخؤولة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الأُمّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 9 .
( 2 ) الغنية : 326 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 368 .
( 4 ) المقنعة : 693 .
( 5 ) المراسم : 225 .
( 6 ) الروضة البهية : 8 / 156 .
( 7 ) رياض المسائل : 9 / 120 .