تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك ]

مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه « 1 » . وعليه فما عن ابن زهرة « 2 » والكيدري « 3 » وظاهر المفيد « 4 » وسلّار « 5 » من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة « 6 » والرياض « 7 » أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خالٍ عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لا يخفى . ( 1 ) لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك من قبل الامّ فالثلث للخؤولة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الأُمّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة ؛ لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 9 . ( 2 ) الغنية : 326 . ( 3 ) إصباح الشيعة : 368 . ( 4 ) المقنعة : 693 . ( 5 ) المراسم : 225 . ( 6 ) الروضة البهية : 8 / 156 . ( 7 ) رياض المسائل : 9 / 120 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 436 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )