تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

[ مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ ]

مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ ]

مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين
شرح
من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الأُنثيين لقول الصادق ( عليه السّلام ) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث « 1 » . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع « 2 » عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » في تفضيل الذكر على الأُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين . ( 1 ) لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 ح 9 . ( 2 ) الغنية : 326 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 و 176 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 186 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب 2 .