تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، وقد تعرّض لبيان أحكام صور : الأولى : أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الأُمّ ؛ أي من جنسها فقط وارثاً ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية . الثانية : لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب ؛ أي من جنسها فقط ، فله المال مع الانفراد بالقرابة ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى . الثالثة : ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، لمثل : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأُمّ ؟ قال : لابن الأخ من الامّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب « 1 » . ولها رواية « 2 » معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور . الرابعة : ما لو كان الأولاد من الأُختين فصاعداً لأب وأُمّ أو لأب فقط ، فكالصورة السابقة ؛ أي لا بدّ من فرض حياة الأُمّ ، لكن يقسّم قسمة أُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الأُنثى ؛ لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الأُمّ فقط . الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو من الذكور والإناث من الأب والأُمّ ، أو من الأب فقط ، فلا بدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط والقسمة بينهم بالاختلاف ، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 12 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 13 .