[ الثالث من الموانع : الرقّ ]
الثالث من الموانع : الرقّ على ما فصّل في المفصّلات .
[ الرابع : التولّد من الزنا ]
الرابع : التولّد من الزنا
[ مسألة 1 : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ]
مسألة 1 : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه ( 1 ) .
شرح
مبتن على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة ، مع أنّه مشكل لاحتمالها ، ولا مجال معه لإلغائها ، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأُخت أي للُامّ كالخؤولة والجدودة من قبلها التصالح في محلّه ، فتدبّر .
( 1 ) قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على قسمين : عرفي وشرعي ، وأنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر وحرمة الازدواج وغيرهما هو النسب العرفي ، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من الزنا وإن كان من الطرفين ، والأُمّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من الزنا كذلك ، وهكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني والمتولّد من الزنا « 1 » . وأمّا النسب الشرعي فهو الموضوع لحكم الإرث قطعاً ، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما وبين الطفل ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة ومن الآخر زنا ، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
وقد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع « 2 » أنّ ثبوت التوارث متوقّف على
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النسب ، مسألة 2 .
( 2 ) الوسائل : 21 / 66 68 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 32 .