[ مسألة 13 : يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة ]
مسألة 13 : يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة ، والدخول في المعصية ( 1 ) .
شرح
المتن في صحّة الخلع ، وظاهره احتمال صحّة الطلاق بالشرط المذكور ؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع غير صالح للعوضية ، فتدبّر .
( 1 ) هل المعتبر في الخلع مطلق الكراهة من الزوجة بالإضافة إلى زوجها ، كما هو ظاهر المحقّق « 1 » وغيره من المتأخّرين « 2 » ، أو أنّ المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص التي يأتي بعضها ؟ كما هو المحكيّ عن الشيخ « 3 » وغيره من المتقدّمين « 4 » ، بل عن ابن إدريس أنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره ، من قولها : لا اغتسل لك من جنابة ، ولا أقيم لك حدّا ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك منها فعلًا « 5 » . وهذا هو ظاهر المتن .
ظاهر الآية الشريفةفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. . « 6 » هو الأوّل ، فإنّ خوف عدم إقامة حدود اللَّه تعالى يتحقّق مع مطلق الكراهة .
لكن هنا بعض الروايات الظاهرة في القول الثاني مثل :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 53 .
( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 409 ، قواعد الأحكام : 2 / 77 و 79 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 322 .
( 3 ) النهاية : 529 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 475 ، الوسيلة : 331 .
( 5 ) السرائر : 2 / 724 .
( 6 ) سورة البقرة : 2 / 229 .