[ مسألة 20 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ]
مسألة 20 : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ( 1 ) .
[ مسألة 21 : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ]
مسألة 21 : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة ، ويكون الطلاق رجعيّاً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها ، وإن ماتت فيها يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإن تبيّن موته فيها ترثه ، وليس عليها حداد بعد الطلاق ( 2 ) .
شرح
الماضية كافٍ في جواز الطلاق بعدها والزواج لو شاءت .
( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين :
أحدهما : أنّه كما أنّ الزوجة لها الاختيار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لأنّها لها الصبر ، وعدم رفع الأمر إلى الحاكم بلا إشكال ولا خلاف ، كذلك يجوز لها بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل اختيار البقاء على الزوجية ؛ لأنّ الفحص وانقضاء الأجل والطلاق كلّ ذلك إنّما كان لأجل المرأة وبنفعها ، فإذا اختارت البقاء فهو جائز لها كما لو لم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلًا .
ثانيهما : أنّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللّازم وقبل حصول الطلاق ، ثم عدلت عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، فهل يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ثانياً أم لا ؟ الظاهر العدم ؛ لحصول الفحص الواجب ، واختيار البقاء لا مدخلية له فيه ، فيجوز لها العدول إليه من دون تجديد كما لا يخفى .
( 2 ) قد مرّ « 1 » البحث في هذه الجهة في الجملة ، وذكر هناك أنّ ظاهر النص
هامش
( 1 ) في 171 172 .