[ مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ]
مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر ضمن الحافر ( 1 ) .
Commentary
آخر فإن كان نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان لجريان أدلته فيه بل مقتضى الإطلاق إنه لا فرق بين أن يكون الموضوع مما جاء به السيل أم لا ومنه يظهر أنه لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة لا يكون هناك ضمان لانصراف أدلته عن صورة رعاية مصلحة المارة والظاهر إنه لا فرق بين صورتي التشخيص والاطلاع وعدمه كما لا يخفى .
فرع ذكر في القواعد إنه لو حفر بئراً إلى جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل فعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان جميعه على الحافر لتعديه بالحفر قرب الحجر المذكور مع تركه له فكأنه هو الواضع له حينئذ وذكر في الجواهر وإن قلنا بضمان الواضع دون الحافر فيما لو حفر أحدهما ووضع الآخر عدواناً كما عن المبسوط والمهذب والتحرير وغيرها لأنه حينئذ كالدافع والأسبق في الجناية وإن تأخر وضعه عن الحفر ضرورة الفرق بينهما لتحقق العدوان فيهما بخلاف المقام الذي لا عدوان فيه إلّا للحافر نحو الحجر المزبور فدليل الضمان مختص به .
( 1 ) مقتضى ما ذكرنا إنه لو حفر بئراً في ملك غيره بلا إذن منه بل عدواناً يكون الحافر ضامناً إنه لا فرق بين أن يكون الواقع في البئر هو المالك للأرض وبين أن